يعتبر الطلاق التعسفي في القانون الأردني من القضايا المهمة التي تهدف إلى حماية حقوق المرأة بعد انتهاء العلاقة الزوجية. فقد نص قانون الأحوال الشخصية الأردني على أن أي طلاق يقع دون سبب مشروع أو مبرر معقول يُعد طلاقاً تعسفياً، وتستحق الزوجة المطلقة بسببه تعويضاً مالياً تقدّره المحكمة بناءً على ظروف الزوج.
ويأتي هذا التعويض عن الطلاق التعسفي لجبر الضرر النفسي والاجتماعي الذي يلحق بالزوجة، مثل حرمانها من الاستقرار الأسري، وفقدان العائل، ومعاناتها من الوحدة وألم الفراق. ولا تُلزم الزوجة بإثبات التعسف في الطلاق، بل إن الزوج هو من يجب عليه إثبات أن طلاقه كان لأسباب مبررة ومعقولة.
وبحسب المادة 155 من قانون الأحوال الشخصية الأردني، إذا ثبت أن الزوج قد طلق زوجته تعسفاً، فيحق للمطلقة المطالبة بتعويض لا يقل عن نفقة سنة واحدة ولا يزيد على نفقة ثلاث سنوات، مع مراعاة الحالة المالية للزوج عند تقدير المبلغ. ويدفع التعويض دفعة واحدة إذا كان الزوج موسراً، أو على أقساط إذا كان معسراً، دون أن يؤثر ذلك على باقي حقوق الزوجة القانونية مثل النفقة أو المهر أو الحضانة.
وتجدر الإشارة إلى أن موقعنا يوفّر حاسبة خاصة لتقدير التعويض عن الطلاق التعسفي تساعدك في معرفة المبلغ التقديري الذي يمكن أن تستحقه المطلقة وفق القانون الأردني.
🔗 يمكنك تجربة الحاسبة الآن عبر الرابط التالي: حاسبة التعويض عن الطلاق التعسفي