يكثر التساؤل حول طلاق اليمين باستخدام عبارات شائعة مثل: «عليّ الطلاق» أو «عليّ الحرام»، ومدى ترتب الطلاق عليها، إضافة إلى مسألة وقوع الطلاق الثاني أثناء عدة الطلقة الأولى. وقد حسم قانون الأحوال الشخصية هذه المسائل بنصوص واضحة.
أولًا: هل يقع طلاق اليمين بلفظ «عليّ الطلاق» أو «عليّ الحرام»؟
لا يقع الطلاق إذا وردت هذه العبارات على سبيل اليمين أو الحث أو المنع، دون توجيه الخطاب إلى الزوجة أو قصد إيقاع الطلاق.
مثال:
أن يقول الرجل لصديقه:
«عليّ الطلاق» أو «عليّ الحرام» لتدخل بيتي.
📌 في هذه الحالة، لا يُعد ذلك طلاقًا، لأنه لم يُقصد به إنهاء العلاقة الزوجية، ولم يُوجَّه الخطاب إلى الزوجة.
ثانيًا: ما شروط وقوع الطلاق بلفظ اليمين؟
لا يقع الطلاق بهذه الألفاظ إلا إذا توفرت جميع الشروط التالية مجتمعة:
- أن تتضمن صيغة الطلاق مخاطبة الزوجة صراحة.
- أن تُضاف الزوجة إلى صيغة الطلاق، كأن يقول: «أنتِ طالق».
- أن تتوافر نية إيقاع الطلاق لدى الزوج وقت التلفظ.
❗ عند تخلف أي شرط من هذه الشروط، لا يترتب أثر الطلاق.
ثالثًا: هل يقع الطلاق الثاني أثناء عدة الطلقة الأولى؟
لا يقع الطلاق على الزوجة أثناء العدة، وفقًا لنص قانون الأحوال الشخصية.
وقد نصت المادة (81) من قانون الأحوال الشخصية على أنه:
لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا:
- كانت في زواج صحيح.
- وكانت غير معتدّة.
وبذلك، فإن الطلاق الثاني الصادر أثناء عدة الطلقة الأولى لا يُعتدّ به قانونًا.
الأساس القانوني
- المادة (81) من قانون الأحوال الشخصية
- المادة (90) من قانون الأحوال الشخصية
خلاصة قانونية
- طلاق اليمين بعبارات مثل «عليّ الطلاق» و«عليّ الحرام» لا يقع ما لم تُوجَّه للزوجة مع نية الطلاق.
- يشترط لوقوع الطلاق اللفظ الصريح + إضافة الزوجة + نية الطلاق.
- لا يقع الطلاق أثناء العدة بنص القانون.