متى تنتقل حضانة الطفل الذكر إلى والده ؟
متى تنتقل حضانة الطفل الذكر إلى والده ؟
الإجابات:
السلام عليكم ورحمة الله،
ذكر قانون الاحوال الشخصية الاردني رقم 15 لسنة 2019
بانه يشترط في مستحق الحضانة ان يكون بالغا عاقلا سليما من الامراض المعدية الخطيرة امينا على المحضون قادرا على تربيته وصيانته دينا وخلقا وصحة وان لا يضيع المحضون عنده لانشغاله عنه وان لا يسكنه في بيت مبغضيه او من يؤذيه وان لا يكون مرتدا، واذا كان مستحق الحضانة من النساء ان لا تكون متزوجة بغير محرم من الصغير، وان يكون ذا رحم محرم للمحضون حال اختلاف الجنس.
🟡 ويسقط الحق في الحضانة في الحالات التالية:
1. اذا اختل احد الشروط المطلوب توفرها في مستحق الحضانة تنتقل الحضانة الى من يليه والترتيب يكون الام ام الام ام الاب الاب وذلك من خلال اقامة دعوى ضم صغار.
2. اذا تجاوز المحضون سن السابعة من عمره وكانت الحاضة غير مسملة.
3. اذا سكن الحاضن الجديد مع من سقطت حضانته بسبب سلوكه او ردته او اصابته بمرض معد خطير .
كما ونصت المادة 173 الفقرة أ من قانون الاحوال الشخصية الاردني رقم 15 لسنة 2019
أ - تستمر حضانة الام الى اتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره ولغير الام الى إتمام المحضون عشر سنوات.
ب- يعطى حق الاختيار للمحضون بعد بلوغ خمس عشرة سنة شمسية في البقاء في يد الام الحاضنة حتى سن الرشد.
🔴 تمتد حضانة النساء اذا كان المحضون مريضا لا يستغنى بسببه عن رعاية النساء ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك
فعليه عند بلوغ المحضون 10 سنوات او 15 سنة حسب واقع الحال او اختلال احد الشروط يرفع الاب دعوى ضم صغار لدى المحكمة التي يقيم في دائرة اختصاصها المدعي او المدعى عليه يطلب في دعواه ضم الصغار والبيانات التي يجب ان تتضمنها لائحة الدعوى :
1. بيان ان المدعى عليها كانت زوجة المدعي الداخل بها بصحيح العقد الشرعي.
2. بيان تولد الصغير على فراش الزوجيه الصحيح اسم الصغير وعمره
3. بيان ان الصغير في حضانة المدعى عليها وتحت يدها
4. بيان ان المدعى عليها ليست اهلا للحاضنة اذا السبب بلوغ الصغير او اختلال احد الشروط
الطلب:
الحكم بضم الصغير الى المدعي ومنع المدعى عليها من معارضته في ذلك
🟢 الرسوم 5 دنانير تقريبا
المصادر :
1. قانون الاحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
2. قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 وتعديلاته حتى عام 2016
3. دليل السائل لاهم المسائل في القضاء الشرعي القاضي الشرعي الدكتور محمود ابو رمان
4. اللوائح الشرعية والتوضيح المحامي ماهر كريشان
ذكر قانون الاحوال الشخصية الاردني رقم 15 لسنة 2019
بانه يشترط في مستحق الحضانة ان يكون بالغا عاقلا سليما من الامراض المعدية الخطيرة امينا على المحضون قادرا على تربيته وصيانته دينا وخلقا وصحة وان لا يضيع المحضون عنده لانشغاله عنه وان لا يسكنه في بيت مبغضيه او من يؤذيه وان لا يكون مرتدا، واذا كان مستحق الحضانة من النساء ان لا تكون متزوجة بغير محرم من الصغير، وان يكون ذا رحم محرم للمحضون حال اختلاف الجنس.
🟡 ويسقط الحق في الحضانة في الحالات التالية:
1. اذا اختل احد الشروط المطلوب توفرها في مستحق الحضانة تنتقل الحضانة الى من يليه والترتيب يكون الام ام الام ام الاب الاب وذلك من خلال اقامة دعوى ضم صغار.
2. اذا تجاوز المحضون سن السابعة من عمره وكانت الحاضة غير مسملة.
3. اذا سكن الحاضن الجديد مع من سقطت حضانته بسبب سلوكه او ردته او اصابته بمرض معد خطير .
كما ونصت المادة 173 الفقرة أ من قانون الاحوال الشخصية الاردني رقم 15 لسنة 2019
أ - تستمر حضانة الام الى اتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره ولغير الام الى إتمام المحضون عشر سنوات.
ب- يعطى حق الاختيار للمحضون بعد بلوغ خمس عشرة سنة شمسية في البقاء في يد الام الحاضنة حتى سن الرشد.
🔴 تمتد حضانة النساء اذا كان المحضون مريضا لا يستغنى بسببه عن رعاية النساء ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك
فعليه عند بلوغ المحضون 10 سنوات او 15 سنة حسب واقع الحال او اختلال احد الشروط يرفع الاب دعوى ضم صغار لدى المحكمة التي يقيم في دائرة اختصاصها المدعي او المدعى عليه يطلب في دعواه ضم الصغار والبيانات التي يجب ان تتضمنها لائحة الدعوى :
1. بيان ان المدعى عليها كانت زوجة المدعي الداخل بها بصحيح العقد الشرعي.
2. بيان تولد الصغير على فراش الزوجيه الصحيح اسم الصغير وعمره
3. بيان ان الصغير في حضانة المدعى عليها وتحت يدها
4. بيان ان المدعى عليها ليست اهلا للحاضنة اذا السبب بلوغ الصغير او اختلال احد الشروط
الطلب:
الحكم بضم الصغير الى المدعي ومنع المدعى عليها من معارضته في ذلك
🟢 الرسوم 5 دنانير تقريبا
المصادر :
1. قانون الاحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
2. قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 وتعديلاته حتى عام 2016
3. دليل السائل لاهم المسائل في القضاء الشرعي القاضي الشرعي الدكتور محمود ابو رمان
4. اللوائح الشرعية والتوضيح المحامي ماهر كريشان
أضف إجابتك
يُرجى تسجيل الدخول لإرسال إجابة