Question text: سفر الاولاد تحت سن18مع الام | 22-5-2025
ماهي الطريقه القانونيه التي تسمح للام اصطحاب أطفالها تحت السن القانوني للسفر خارج البلاد بهدف العمل دون موافقه الاب
Answers:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الملخص:
لا يمكن السفر بالمحضون لغايات الاقامة والعمل خارج المملكة دون موافقة الاب(الولي) والتحقق من تأمين مصلحة المحضون اذا كان المحضون يحمل الجنسية الاردنية.
🔹 السفر بقصد الاقامة ،
اذا كان السفر بقصد الاقامة فقد فرق القانون بين المحضون الذي يحمل الجنسية الاردنية والمحضون الذي لا يحملها.
1- اذا كان المحضون يحمل الجنسية الاردنية ، فليس للام الاقامة به خارج المملكة او السفر به خارجها الا بشرطين :
أ- موافقة الولي.
ب- التحقق من تأمين مصلحة المحضون.
وبالتالي فان حق الحاضنة بالمحضون الذي يحمل الجنسية الاردنية يسقط ان ارادت السفر خارج المملكة ولم يتحقق الشرطان السابقان وينتقل حق الحضانة الى من يليها من اصحاب الحضانة.
2- اما اذا كان المحضون لا يحمل الجنسية الاردنية فيفهم من نص المادة ان سفر الحاضنة به خارج المملكة لا يؤثر على ثبوت حق الحضانة لها.
🔹 السفر المؤقت
لا يسقط السفر المؤقت خارج المملكة حق الحاضنة بالحضانة اذا تحققت الشروط التالية :
1. ان تكون الغاية من السفر المؤقت مشروعة.
2. موافقة الولي ، فاذا وافق الولي على السفر المؤقت لم يسقط حق الحاضنة بالحضانة ، فاذا لم يوافق الولي وكانت الغاية مشروعة فللحاضنة ان ترفع الامر للقاضي فان اذن القاضي لها بالسفر بالمحضون لم يسقط حقها بالحضانة ، وليس للقاضي ان ياذن لها بالسفر الا بالشروط التالية :
أ- ان يتحقق من تأمين مصلحة المحضون.
ب- بيان مدة الزيارة.
ج - اخذ الضمانات الكافية لعودت الحاضن بعد انتهاء الزيارة وذلك بتقديم كفيل من احد الاقارب حتى الدرجة الرابعة يستعد فيها الكفيل بالحبس حتى اذعان الحاضن بعودة المحضون مع منع سفر الكفيل حتى عودة المحضون الى المملكة .
المصدر :
قانون الاحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد 46، عدد 4، 2019 - كلية الشريعة، الجامعة الاردنية، اثر السفر في اسقاط حق الحاضنة
الملخص:
لا يمكن السفر بالمحضون لغايات الاقامة والعمل خارج المملكة دون موافقة الاب(الولي) والتحقق من تأمين مصلحة المحضون اذا كان المحضون يحمل الجنسية الاردنية.
🔹 السفر بقصد الاقامة ،
اذا كان السفر بقصد الاقامة فقد فرق القانون بين المحضون الذي يحمل الجنسية الاردنية والمحضون الذي لا يحملها.
1- اذا كان المحضون يحمل الجنسية الاردنية ، فليس للام الاقامة به خارج المملكة او السفر به خارجها الا بشرطين :
أ- موافقة الولي.
ب- التحقق من تأمين مصلحة المحضون.
وبالتالي فان حق الحاضنة بالمحضون الذي يحمل الجنسية الاردنية يسقط ان ارادت السفر خارج المملكة ولم يتحقق الشرطان السابقان وينتقل حق الحضانة الى من يليها من اصحاب الحضانة.
2- اما اذا كان المحضون لا يحمل الجنسية الاردنية فيفهم من نص المادة ان سفر الحاضنة به خارج المملكة لا يؤثر على ثبوت حق الحضانة لها.
🔹 السفر المؤقت
لا يسقط السفر المؤقت خارج المملكة حق الحاضنة بالحضانة اذا تحققت الشروط التالية :
1. ان تكون الغاية من السفر المؤقت مشروعة.
2. موافقة الولي ، فاذا وافق الولي على السفر المؤقت لم يسقط حق الحاضنة بالحضانة ، فاذا لم يوافق الولي وكانت الغاية مشروعة فللحاضنة ان ترفع الامر للقاضي فان اذن القاضي لها بالسفر بالمحضون لم يسقط حقها بالحضانة ، وليس للقاضي ان ياذن لها بالسفر الا بالشروط التالية :
أ- ان يتحقق من تأمين مصلحة المحضون.
ب- بيان مدة الزيارة.
ج - اخذ الضمانات الكافية لعودت الحاضن بعد انتهاء الزيارة وذلك بتقديم كفيل من احد الاقارب حتى الدرجة الرابعة يستعد فيها الكفيل بالحبس حتى اذعان الحاضن بعودة المحضون مع منع سفر الكفيل حتى عودة المحضون الى المملكة .
المصدر :
قانون الاحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد 46، عدد 4، 2019 - كلية الشريعة، الجامعة الاردنية، اثر السفر في اسقاط حق الحاضنة