العدة هي مدة تربص تلزم المرأة إثر الفرقة من فسخ أو طلاق أو وفاة أو وطء بشبهة، وتبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة.
- إذا وقع الطلاق أو الفسخ بعد العقد الفاسد فلا تلزم العدة إلا بالدخول أو الخلوة الصحيحة.
- أما إذا وقع الفسخ بعد العقد الفاسد فلا تلزم العدة إلا بالدخول.
عدة المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح (عدا الحامل):
- سواء أُدخل بها أم لم يدخل: أربعة أشهر وعشرة أيام.
عدة غير الحامل لأي سبب غير الوفاة:
- ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض.
- ثلاثة أشهر لمن لم تر الحيض أصلاً أو بلغت سن اليأس، فإذا جاءها الحيض قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاث حيضات كوامل.
- ممتدة الطهر: وهي من رأت الحيض مرة أو مرتين ثم انقطع حيضها، تتربص تسعة أشهر تتمة للسنة.
عدة الحامل من كل فرقة:
- تنقضي بوضع الحمل أو إسقاطه، سواء ظهرت الخِلقة كلها أو بعضها.
- إذا لم يكن مستبين الخِلقة، تُعامل وفقاً لأحكام المادتين (146) و(147) من قانون الأحوال الشخصية الأردني.
المطلقة رجعياً:
- إذا توفي عنها زوجها خلال عدتها، تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة.
مكان العدة:
- تعتد معتدة الطلاق الرجعي والوفاة في البيت المضاف للزوجين بالسكنى قبل الفرقة.
- إن طلقت أو مات عنها زوجها وهي في غير مسكنها عادت إليه فوراً.
- لا تخرج معتدة الطلاق من بيتها إلا لحاجة.
- إذا اضطر الزوجان للخروج من البيت، تنتقل معتدة الطلاق إلى مسكن آخر يهيئه الزوج في مكان إقامته أو عمله.
- أما معتدة الوفاة فلها الخروج لقضاء مصلحتها، لكن لا تبيت خارج بيتها.
- إذا اضطرت إلى ترك المسكن، تنتقل إلى أقرب موضع منه.