ما جزاء الحاضنة إذا منعت الأب من رؤية أبنائه؟ وما جزاء الأب إذا تخلف عن مواعيد المشاهدة؟
تُنظّم المادة (183) فقرتا (أ، ج) من قانون الأحوال الشخصية الأردني أحكام تنفيذ الرؤية والمبيت والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون، وتبيّن الجزاءات المترتبة على الإخلال بهذه الأحكام، سواء من الحاضن أو من المحكوم له بالرؤية.
في هذا المقال نوضح الجزاء القانوني لكل حالة، وفق النص القانوني.
أولًا: جزاء الحاضنة إذا منعت الأب من الرؤية أو الاصطحاب
إذا امتنع الحاضن (غالبًا الأم) عن تمكين المحكوم له (الأب) من:
- المبيت
- الرؤية
- الاستزارة
- الاصطحاب
- الاتصال بالمحضون
❗ دون عذر مشروع ❗ وتكرر الامتناع بعد إنذار رئيس التنفيذ
فإنه يجوز لقاضي الموضوع، بناءً على طلب المحكوم له:
✅ إسقاط الحضانة مؤقتًا ونقلها إلى من يليه من أصحاب حق الحضانة 🔹 لمدة محددة لا تزيد على سنة 🔹 مع مراعاة مصلحة المحضون أولًا
📌 أي أن الامتناع المتكرر قد يؤدي إلى فقدان الحضانة بشكل مؤقت كجزاء قانوني.
ثانيًا: جزاء الأب إذا تخلف عن مواعيد المشاهدة
إذا تكرر تخلف المحكوم له (الأب) عن الموعد المحدد لتنفيذ حكم:
- المبيت
- الرؤية
- الاستزارة
- الاصطحاب
- الاتصال
❗ دون عذر مشروع
فإنه يجوز لرئيس التنفيذ، بناءً على طلب:
✅ وقف تنفيذ الحكم مؤقتًا 🔹 لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر
📌 أي أن القانون يعاقب الأب غير الملتزم بتعطيل حقه مؤقتًا.
الفلسفة القانونية للنص
المشرّع يوازن بين:
- حق الأب في رؤية أولاده
- حق الحاضنة في الاستقرار
- ومصلحة المحضون بوصفها المعيار الأعلى
فلا يُسمح للحاضنة باستخدام الحضانة وسيلة للضغط، ولا يُسمح للأب بإساءة استعمال حق الرؤية.
خلاصة المادة (183) فقرات (أ، ج)
| الحالة | الجزاء |
|---|---|
| امتناع الحاضنة المتكرر دون عذر | إسقاط الحضانة مؤقتًا لمدة لا تزيد على سنة |
| تخلف الأب المتكرر دون عذر | وقف تنفيذ حكم الرؤية لمدة لا تزيد على 3 أشهر |
📚 المرجع القانوني: المادة (183) فقرات (أ، ج) من قانون الأحوال الشخصية الأردني.