يثور التساؤل حول ما إذا كان امتلاك المطلقة الحاضنة حصة على الشيوع في شقة سكنية يؤدي إلى سقوط حقها في المطالبة بأجرة مسكن الصغار.
الرأي القضائي
إذا كانت الحاضنة الزوجة المطلقة تسكن في:
- الطابق الأول من بيت مكوَّن من طابقين،
- وتشغل شقة تتكون من غرفة ومطبخ وحمام وصالة،
- وكانت هذه الشقة مملوكة لوالدها،
- ولم تُجرَ عليها معاملة إفراز أو قسمة حتى تاريخه،
- وكانت الحاضنة تملك حصة على الشيوع كباقي الورثة الشرعيين،
وحيث إن الحاضنة:
- تستطيع حضانة الصغيرة في هذه الشقة،
- ولا يُنازعها أحد في الإقامة فيها،
- ولها حق الانتفاع بها بصفتها شريكة في الملك،
فإنها في هذه الحالة لا تستحق أجرة مسكن للصغار، لكون المسكن متوفرًا لها بالفعل ولا تتحمل كلفة سكن مستقلة.
الأساس القضائي
- قرار محكمة استئناف عمّان الشرعية رقم (2022/2562)